قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تسمّى السيدة جودة العبيدي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف، عوضا عن السيدة لبنى عباس.
تسمّى السيدة جودة العبيدي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف، عوضا عن السيدة لبنى عباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون