قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
تسمّى السيدة سناء بوزواش ممثلة عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 14 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة سناء بوزواش ممثلة عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 14 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون