قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يسمّى السيد نعمان المجدوب ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 26 جانفي 2024.
يسمّى السيد نعمان المجدوب ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 26 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون