Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيي مخبر الإعلامية بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيي مخبر الإعلامية بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيي مخبر الإعلامية بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 26 سبتمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب خمسة (5) تقنيي مخبر الإعلامية موزعين كما يلي:
عدد الخطط الجهة
5 تونس
الفصــل 2 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 1 أوت 2025.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 20 أوت 2025.
الفصــل 4 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
الفصــل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟