Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 360 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 360 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جويلية 2025.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 19 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟