أمر عدد 360 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 360 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جويلية 2025.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 19 ماي 2025.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 19 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون