قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025.
ينهى تكليف السيد مكرم شفرود، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حزق اللوزة ابتداء من 2 جوان 2025.
ينهى تكليف السيد مكرم شفرود، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حزق اللوزة ابتداء من 2 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون