قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جويلية 2025.
يعين السيد بدر الدين مكشاح، مهندس معماري عام، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد عبد اللّه حميدي، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2025.
يعين السيد بدر الدين مكشاح، مهندس معماري عام، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد عبد اللّه حميدي، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون