قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025.
يكلّف السيد سامي بن يوسف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية بوحجر.
يكلّف السيد سامي بن يوسف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية بوحجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون