قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 15 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أمناء صندوق مساعدين بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 15 جويلية 2025.
يكلف الأعوان الآتي ذكرهم بمهام أمين صندوق مساعد بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس :
- الطيب بن عبد اللّه،
- ليلى الرمضاني،
- صلاح النفزي،
- محمد اليعقوبي،
- نجيب العامري،
- مهدي الحامدي،
- نزار المغربي.
يكلف الأعوان الآتي ذكرهم بمهام أمين صندوق مساعد بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس :
- الطيب بن عبد اللّه،
- ليلى الرمضاني،
- صلاح النفزي،
- محمد اليعقوبي،
- نجيب العامري،
- مهدي الحامدي،
- نزار المغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون