قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
يكلّف عميد الحماية المدنية، حمادي الايراثني، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
يكلّف عميد الحماية المدنية، حمادي الايراثني، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون