قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025.
ينهى تكليف السيدة ريم السلامي، مهندس معماري عام، بمهام مدير فني ببلدية مقرين.
ينهى تكليف السيدة ريم السلامي، مهندس معماري عام، بمهام مدير فني ببلدية مقرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون