La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 162 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحية صفاقس، قاطن بـ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحية صفاقس، قاطن بـ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: