La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 219 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن الحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن الحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: