La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 178 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/1/1969 بـبرقو، قاطن بـ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/1/1969 بـبرقو، قاطن بـ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: