La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 225 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن عبد الرزاق بن يوسف غزواني، مولود في 23/7/1987، قاطن حي الحدائق جندوبة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 514***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن عبد الرزاق بن يوسف غزواني، مولود في 23/7/1987، قاطن حي الحدائق جندوبة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 514***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: