La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 209 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان/حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان/حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: