La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 222 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سليم بن بلقاسم القنطري، مولود في 4 مارس 1981، قاطن حي 2 مارس التضامن اريانة ونهج بحيرة اوبيرا البحيرة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 791***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سليم بن بلقاسم القنطري، مولود في 4 مارس 1981، قاطن حي 2 مارس التضامن اريانة ونهج بحيرة اوبيرا البحيرة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 791***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: