La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 164 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مروان بن نصر بن البشير بن الحاج صالح، وابن نبيهة السيد، مولود في 17/10/1980 بـخير الدين، قاطن بـ 2 نهج ابن خلدون الكرم الغربي تونس، صاحب عامل بمصاغة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 887***** بتاريخ 27/6/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مروان بن نصر بن البشير بن الحاج صالح، وابن نبيهة السيد، مولود في 17/10/1980 بـخير الدين، قاطن بـ 2 نهج ابن خلدون الكرم الغربي تونس، صاحب عامل بمصاغة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 887***** بتاريخ 27/6/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: