La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 195 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وإبن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن بنهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 068***** بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وإبن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن بنهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 068***** بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: