La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 202 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/02/1972، قاطن بطريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/02/1972، قاطن بطريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: