La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 209 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان/حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان/حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون