La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 219 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن الحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن الحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون