La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 222 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سليم بن بلقاسم القنطري، مولود في 4 مارس 1981، قاطن حي 2 مارس التضامن اريانة ونهج بحيرة اوبيرا البحيرة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 791***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سليم بن بلقاسم القنطري، مولود في 4 مارس 1981، قاطن حي 2 مارس التضامن اريانة ونهج بحيرة اوبيرا البحيرة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 791***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون