قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطبّ البيطري بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطبّ البيطري بعنوان سنة 2025.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار وزير الفلاحة ووزير التربية والعلوم المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط تراتيب تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2016.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت يوم 26 جانفي 2026 والأيّام الموالية مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطبّ البيطري بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط موزعة حسب المواد التّالية:
- الأمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان إلى الإنسان والتشريع الصحّي: خطّة (1) واحدة.
- طب الخيول واللحميات الأهليّة والتشريع البيطري: خطّة (1) واحدة.
- علوم التوليد والأمراض التناسليّة: خطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار وزير الفلاحة ووزير التربية والعلوم المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط تراتيب تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2016.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت يوم 26 جانفي 2026 والأيّام الموالية مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطبّ البيطري بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط موزعة حسب المواد التّالية:
- الأمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان إلى الإنسان والتشريع الصحّي: خطّة (1) واحدة.
- طب الخيول واللحميات الأهليّة والتشريع البيطري: خطّة (1) واحدة.
- علوم التوليد والأمراض التناسليّة: خطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون