قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للمصالح المالية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025.
يسمى المتفقدون المركزيون للمصالح المالية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيد مهدي عمارة الطرابلسي،
ـ السيدة نبيلة شبيل حرم شلي،
ـ السيدة آمال لمين حرم السعيدي،
ـ السيدة مواهب الدراوي حرم العريف.
يسمى المتفقدون المركزيون للمصالح المالية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيد مهدي عمارة الطرابلسي،
ـ السيدة نبيلة شبيل حرم شلي،
ـ السيدة آمال لمين حرم السعيدي،
ـ السيدة مواهب الدراوي حرم العريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون