Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للمصالح المالية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025.
يسمى المتفقدون المركزيون للمصالح المالية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيد مهدي عمارة الطرابلسي،
ـ السيدة نبيلة شبيل حرم شلي،
ـ السيدة آمال لمين حرم السعيدي،
ـ السيدة مواهب الدراوي حرم العريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.