Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 2 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة كالآتي:
الاختصاص عدد الخطط
العلوم الاقتصادية 3
حقوق 1
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 8 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 26 ديسمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.