قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتخطيط المؤرخ في 28 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 2 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بست (6) خطط موزعة كالآتي:
الاختصاص عدد الخطط
إحصاء وتحليل المعلومات 2
إعلامية 1
هندسة مدنية 1
هندسة ريفية 2
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 8 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 26 ديسمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتخطيط المؤرخ في 28 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 2 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بست (6) خطط موزعة كالآتي:
الاختصاص عدد الخطط
إحصاء وتحليل المعلومات 2
إعلامية 1
هندسة مدنية 1
هندسة ريفية 2
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 8 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 26 ديسمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون