قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيد عبد اللطيف بن حسين،
ـ السيدة آمال حقي حرم النجيمي.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيد عبد اللطيف بن حسين،
ـ السيدة آمال حقي حرم النجيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون