قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أكتوبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أكتوبر 2025.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بالمستشفيات الجهوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عدنان بن البكري متصرف عام للصحة العمومية مدير المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ابتداء من 2 سبتمبر 2025.
فتحي الحمراني مهندس رئيس مدير المستشفى الجهوي بمجاز الباب، ابتداء من 28 أوت 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المـــؤرخ فـــي 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
طيب تمتام متصرف عام للصحة العمومية مدير المستشفى الجهوي "الصادق مقدم " بجربة ابتداء من 25 أوت 2025.
علي زعبي متصرف عام للصحة العمومية مدير المستشفى الجهوي ببن قردان ابتداء من 23 أوت 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المـــؤرخ فـــي 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بالمستشفيات الجهوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عدنان بن البكري متصرف عام للصحة العمومية مدير المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ابتداء من 2 سبتمبر 2025.
فتحي الحمراني مهندس رئيس مدير المستشفى الجهوي بمجاز الباب، ابتداء من 28 أوت 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المـــؤرخ فـــي 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
طيب تمتام متصرف عام للصحة العمومية مدير المستشفى الجهوي "الصادق مقدم " بجربة ابتداء من 25 أوت 2025.
علي زعبي متصرف عام للصحة العمومية مدير المستشفى الجهوي ببن قردان ابتداء من 23 أوت 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المـــؤرخ فـــي 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون