Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،

ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
ـ تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
ـ سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها بقرار من وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة حسب الاختصاص،
ـ الإشراف على سير الاختبار الشفاهي،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية حسب الاختصاصات.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى: دراسة الملفات
ـ المرحلة الثانية: اختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:

مجموع النقاط = معدل البكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (ضارب 2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد مضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك على إثر بلاغ ينشر عبر الموقع المخصص للغرض والموقع الرسمي للوزارة يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
ـ استمارة الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا أو ما يعادلها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها،
ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
ـ نسخة من التسجيل بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة،
ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الارسال أو الوصول، كما يرفض كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح وكل ترشح لأكثر من اختصاص.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة إسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع المخصص للغرض والموقع الرسمي للوزارة يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجراء.
الفصل 11 ـ تتمثل المرحلة الثانية في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة إذا ما رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على إثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
ويتعين على المترشح عرض الاختبار الشفاهي بلغة مغايرة للغة المناقشة وتضبط مدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الشفاهي في الاختصاص التحضير: 15 دقيقة
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة 2
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس سنوات (5) في كل منـاظرة أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
نوعية الاختبار الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي في الاختصاص
المجموع 1
2
3
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح النهائي بالقبول لأي مترشح تحصل على عدد أقل من (6/20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تمنح الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الإختصاص وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ. القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الإختصاص.
ب. القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (%50) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المقبولين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع المخصص للغرض وبالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ حسب العنوان المذكور باستمارة المترشح.
وبعد انقضاء أجل ثلاثون (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي والاختصاص.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير التنمية والتعاون الدولي المؤرخ في 4 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1 ـ الإحصاء وتحليل المعلومات:
- الإحصاء النظري
- تحليل بيانات المعطيات
- السلاسل الزمنية وتحليل المتغيرات المتعددة والثابتة
- الإحصائيات غير الثابتة
- الإحصاء التطبيقي
- نظرية الاحتمالات
- الاقتصاد القياسي الخطي
- الاقتصاد القياسي المتقدم
- نظرية العينات
- نظرية الاقتصاد الجزئي
- نظرية الاقتصاد الكلي
- الاقتصاد الدولي والمبادلات الدولية
- اقتصاد التنمية والنمو.
2 ـ اختصاص هندسة مدنية:
- مفاهيم أولية تتعلق بالعربات والصفات السطحية لصلب الطريق،
- الخاصيات الهندسية المتعلقة بالطرقات
- تصور الطرقات وبناؤها
- ضبط حساب كثافة مختلف أنواع الطرقات،
- طبقات الأسس الأساسية والجولان عليها
- مختلف أنواع الطبقات النموذجية والصفات الفنية المستعملة لتنفيذ إنجازها،
- المقارنة بين صلب الطريق البسيط واليابس،
- ترتيب أصناف الاتربة حسب التجارب التقليدية طبق صفات الأرض من الناحية الفنية،
- حساب منسوب المياه، حساب مصارف الجسر السطحية والخطية،
- تعاريف أشغال قيس الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروع طرقات،
- طبيعة التربة وصفاتها،
- تصميم وحساب الهياكل البسيطة
- منشآت ما فوق الأرض والهياكل.
3 ـ اختصاص هندسة ريفية:
- هيدرولية المياه الباطنية
- سيلان المياه السطحية
- سيلان المياه في القنوات المستخدمة تحت الضغط
- المضخات النابذة والمحورية: المميزات العامة والتكنولوجية
- الظواهر الوقتية والمحافظة على التجهيزات المائية
- تعبئة وجلب وتوزيع الماء الصالح للشراب في المناطق الريفية
- الاختيار الأمثل لشبكات الري الجماعية
- الثوابت وقيادة عمليات الري
- طرق الري
- تطهير وصرف المياه في الأراضي الفلاحية
- التصرف في الأنظمة المائية
- المبادئ والتصورات للبناءات الريفية
- نجاعة الري على مستوى الشبكة والحقل.
4 ـ اختصاص إعلامية:
- هيكلة الحواسيب وعملها
- أنظمة التشغيل
- منهجيات تحليل وتصور الأنظمة المعلوماتية
- هندسة البرمجيات
- أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير
- هيكلة الأنظمة المعلوماتية
- الشبكات والسلامة المعلوماتية
- حماية النظم المعلوماتية
- تخطيط وإنجاز المشاريع الإعلامية
- لغات البرمجة:
- Java, Java script, PHP, python
- أنظمة إدارة قواعد البيانات
Oracle, MySQL, Postgre SQL
- الإعلامية والوثائقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.