قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 مؤرخ في 1 ديسمبر 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 ديسمبر 2025 إلى غاية 4 مارس 2026
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 مؤرخ في 1 ديسمبر 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 ديسمبر 2025 إلى غاية 4 مارس 2026
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون