قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيدة زينب عصمان حرم ربيع،
ـ السيد لؤي بن حمودة،
ـ السيد حسان بن عبد الله،
ـ السيد أحمد الطرودي،
ـ السيد ياسين القطوفي،
ـ السيد إبراهيم بن عمار،
ـ السيد بسام تريمش.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيدة زينب عصمان حرم ربيع،
ـ السيد لؤي بن حمودة،
ـ السيد حسان بن عبد الله،
ـ السيد أحمد الطرودي،
ـ السيد ياسين القطوفي،
ـ السيد إبراهيم بن عمار،
ـ السيد بسام تريمش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون