قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير النقل مؤرخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير النقل مؤرخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، كما تم تنقيحه بالفصل 3 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أوت 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023 وخاصة الباب الرابع منه،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) بتاريخ19 سبتمبر 2019 بقيمة34 مليون أورو والمخصّص لتمويل "برنامج الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة"،
وعلى اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) بتاريخ 8 ديسمبر 2020 بقيمة 15 مليون أورو والمخصّص لتمويل "برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،
وعلى اتفاقيتي التمويل المبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) بتاريخ 19 سبتمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 واللّتين خصّصتا تباعا هبة بقيمة 2,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ "برنامج الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة"، وهبة بقيمة 1,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ "برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،
وعلى الاتفاقيتين المنفصلتين لاتفاقيات القرض والهبة المبرمة تباعا بتاريخ 21 نوفمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية، وممثلة في الوزارة المكلّفة بالطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW)وخاصة منها الفقرة "2.1.4"،
وعلى محضر جلسة اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 32 بتاريخ 8 جوان 2022.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تهدف أحكام هذا القرار إلى مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية.
يقصد ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية على معنى هذا القرار، برنامج "الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة" و"برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية" عقدي القرض المشار إليهما أعلاه كل على حدة، أو كليهما معا، ويشار إليه فيما يلي بـ "البرنامج".
الفصل 2 ـ ينتفع بالبرنامج المؤسسات العمومية المدرجة بالقائمة الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار والراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة ووزارة النقل.
الفصل 3 ـ يتمثّل البرنامج في تجهيز المؤسسات العمومية المدرجة بالملحق المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القرار بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي و/ أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية بالمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.
الفصل 4 ـ تبلغ الكلفة التقديرية للبرنامج لهذه المرحلة ثلاثة عشر (13) مليون دينار ممولة عن طريق قرض وهبة من البنك الألماني للتنمية وإعتمادات من صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 5 ـ تتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مواصلة تنفيذ البرنامج باعتبارها صاحب المشروع المفوض وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيتين المنفصلتين المشار إليهما أعلاه.
تُبرم في الغرض اتفاقية تفويض تسيير مشروع بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وكل مؤسسة منتفعة بالبرنامج تضبط الطرفين بما يكفل حسن تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.
الفصل 6 ـ حُدّدت مدة إنجاز البرنامج بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير النقل
رشيد عامري
ملحق
قائمة المؤسسات المنتفعة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية خلال المرحلة الثالثة
وزارة الإشراف المنتفعين الولاية
رئاسة الحكومة مبنى رئاسة الحكومة بباب العسل تونس
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بن عروس
وزارة النقل ديوان الطيران المدني والمطارات توزر
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، كما تم تنقيحه بالفصل 3 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أوت 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023 وخاصة الباب الرابع منه،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) بتاريخ19 سبتمبر 2019 بقيمة34 مليون أورو والمخصّص لتمويل "برنامج الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة"،
وعلى اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) بتاريخ 8 ديسمبر 2020 بقيمة 15 مليون أورو والمخصّص لتمويل "برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،
وعلى اتفاقيتي التمويل المبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) بتاريخ 19 سبتمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 واللّتين خصّصتا تباعا هبة بقيمة 2,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ "برنامج الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة"، وهبة بقيمة 1,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ "برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،
وعلى الاتفاقيتين المنفصلتين لاتفاقيات القرض والهبة المبرمة تباعا بتاريخ 21 نوفمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية، وممثلة في الوزارة المكلّفة بالطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW)وخاصة منها الفقرة "2.1.4"،
وعلى محضر جلسة اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 32 بتاريخ 8 جوان 2022.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تهدف أحكام هذا القرار إلى مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية.
يقصد ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية على معنى هذا القرار، برنامج "الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة" و"برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية" عقدي القرض المشار إليهما أعلاه كل على حدة، أو كليهما معا، ويشار إليه فيما يلي بـ "البرنامج".
الفصل 2 ـ ينتفع بالبرنامج المؤسسات العمومية المدرجة بالقائمة الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار والراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة ووزارة النقل.
الفصل 3 ـ يتمثّل البرنامج في تجهيز المؤسسات العمومية المدرجة بالملحق المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القرار بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي و/ أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية بالمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.
الفصل 4 ـ تبلغ الكلفة التقديرية للبرنامج لهذه المرحلة ثلاثة عشر (13) مليون دينار ممولة عن طريق قرض وهبة من البنك الألماني للتنمية وإعتمادات من صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 5 ـ تتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مواصلة تنفيذ البرنامج باعتبارها صاحب المشروع المفوض وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيتين المنفصلتين المشار إليهما أعلاه.
تُبرم في الغرض اتفاقية تفويض تسيير مشروع بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وكل مؤسسة منتفعة بالبرنامج تضبط الطرفين بما يكفل حسن تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.
الفصل 6 ـ حُدّدت مدة إنجاز البرنامج بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير النقل
رشيد عامري
ملحق
قائمة المؤسسات المنتفعة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية خلال المرحلة الثالثة
وزارة الإشراف المنتفعين الولاية
رئاسة الحكومة مبنى رئاسة الحكومة بباب العسل تونس
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بن عروس
وزارة النقل ديوان الطيران المدني والمطارات توزر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون