Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للمصالح المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-145

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 نوفمبر 2025.
يسمى المتفقدون الرؤساء للمصالح المالية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية):
ـ السيد عبد الرؤوف القرقني،
ـ الآنسة منى الغرايري،
ـ السيد أحمد النجومي،
ـ السيد يسري غومة،
ـ السيد هشام العكرمي،
ـ السيد نزيه بوغطاس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.