Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 22 فيفري 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 22 فيفري 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرّخ في 30 جويلية 1990 المتعلّق بإحداث مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتّعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرّخ في 21 جانفي 1991 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي لمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرّخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المــؤرّخ في 4 أوت 2008 المتعــلّق بتنــظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى قــــرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليـم العالي والبحث العــلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 فيفري 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة مؤرخ في 9 أوت 2007 يتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 أوت 2025،
وباقتراح من رئيس مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي،
وعلى رأي رئيسي جامعة قرطاج وجامعة سوسة،
وعلى رأي مدير المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،
وعلى رأي مدير المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم،
وعلى رأي مدير المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت،
وعلى رأي مدير المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة.
قــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 22 فيفري 2003 وتعوض بالأحكام التالية:
فصل أول (جديد) تضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي الخاضعة للإشراف المزدوج لمؤسسة البحث والتعليم العــــالي الفلاحي من جهة ولجامعة قرطاج ولجامعة منوبة ولجامعة سوسة ولجامعة جندوبة من جهة ثانية حسب البيانات المذكورة أسفله، كما يلي:
I ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وجامعة قرطاج:
1 - المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس :
ـ قسم العلوم الحيوانية،
ـ قسم الصناعات الغذائية،
ـ قسم هندسة علوم الصيد البحري والبيئة،
ـ قسم العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا النباتية،
ـ قسم النباتية والبيئة.
ـ قسم الهندسة الريفية والمياه والغابات،
ـ قسم الإقتصاد والتصرف الفلاحي وفي الصناعات الغذائية،
2 - المدرسة العليا للفلاحة بمقرن :
ـ قسم الإقتصاد الريفي والتصرف،
ـ قسم الإنتاج الفلاحي.
3 - المدرسة العليا للفلاحة بماطر :
ـ قسم علوم وتقنيات الإنتاج النباتي،
ـ قسم علوم وتقنيات الإنتاج الحيواني،
4 - المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس:
ـ قسم العلوم الأساسية و الهندسية،
ـ قسم التكنولوجيا الغذائية.
5- المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت:
- قسم علوم البحار.
6- المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة:
- قسم البيولوجيا والجيولوجيا والكيمياء.
- قسم الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
II ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وجامعة منوبة:
ـ المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت :
ـ قسم العلوم الصحية،
ـ قسم الإنتاج الحيواني،
ـ قسم العلوم الأساسية.
III ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وجامعة سوسة :
ـ المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم:
ـ قسم علوم البستنة،
ـ قسم العلوم البيولوجية وحماية النباتات،
ـ قسم هندسة أنظمة البستنة والوسط الطبيعي.
ـ قسم الموارد الحيوانية والصناعات الغذائية والتنمية الريفية.
- قسم هندسة وتهيئة الفضاءات.
IV ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وجامعة جندوبة:
1 - المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب:
ـ قسم المياه،
ـ قسم التهيئة والبيئة،
ـ قسم الهندسة الميكانيكية والصناعات الفلاحية.
2- المدرسة العليا للفلاحة بالكاف:
ـ قسم تحسين النباتات وحماية الزراعات،
ـ قسم العلوم الزراعية والاقتصاد الريفي.
3- معهد الغابات والمراعي بطبرقة :
ـ قسم حماية وتنمية الموارد والفضاءات الفلاحية الغابية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟