قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2026 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2026.
تسمى السيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي وكاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة، آمر صرف مساعد للمعهد الأعلى للمحاماة ابتداء من 2 مارس 2026.
تسمى السيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي وكاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة، آمر صرف مساعد للمعهد الأعلى للمحاماة ابتداء من 2 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون