قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 20 فيفري 2026 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 20 فيفري 2026.
يكلّف السيد علي بن عباس، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير دراسات وتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة ابتداء من 18 سبتمبر 2025.
يكلّف السيد علي بن عباس، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير دراسات وتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة ابتداء من 18 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون