Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ فــي 31 مارس 2026 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمدرسة الوطنية للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ فــي 31 مارس 2026 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصـوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرّخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنيّة للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عــدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024،
وعلى الأمر عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قـــرّرت مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تحدث بالمدرسة الوطنية للإدارة لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب والأصناف المبينة أسفله :
ـ اللجنة الأولى:
ـ متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف أو رتبة معادلة.
ـ اللجنة الثانية :
ـ متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، فني سامي رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف أو رتبة معادلة.
ـ اللجنة الثالثة :
ـ كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، عون استقبال بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية أو رتبة معادلة، عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف : (8) و(9)
و(10).
ـ اللجنة الرابعة:
ـ عملة الوحدة الأولى والوحدة الثانية التي تشمل الأصناف : (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7).
الفصـل 2 ـ تتركب اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول كما يلي :


عدد اللجنة ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان
الرسميون النائبون الرسميون النائبون
اللجنة الأولى 2 2 2 2
اللجنة الثانية 2 2 2 2
اللجنة الثالثة 1 1 1 1
اللجنة الرابعة 1 1 1 1

الفصل 3 ـ تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟