Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس العلمي لمؤسّسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026.
تُعيّن السيدة سهام قلال عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بالمجلس العلمي لمؤسّسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السّيدة سنية مليح الحمزاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟