قـرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات مُؤرّخ في 2 أفريل 2026 يتعلّق بتعيين نسبة استخراج الدّقيق والسّميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات مُؤرّخ في 2 أفريل 2026 يتعلّق بتعيين نسبة استخراج الدّقيق والسّميد.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر المُؤرّخ في 10 أكتوبر 1919 المُتعلّق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحيّة
أو الطبيعيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر المُؤرّخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المُؤرّخ في 3 أفريل 1962 المُتعلّق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتوجات الفلاحيّة، المُصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المُؤرّخ في 24 ماي 1962، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المُؤرّخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المُؤرّخ في 7 ديسمبر 1992 المُتعلّق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المُؤرّخ في 10 ماي 1999 المُتعلّق بالمترولوجيا القانونيّة كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المُؤرّخ في 12 أوت 2009 المُتعلّق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المُؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المُتعلّق بإعادة تنظيم المُنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المُؤرّخ في 26 فيفري 2019 المُتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمواد الغذائيّة وأغذية الحيوانات،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتّجارة المُؤرّخ في 21 أوت 1979 المُتعلّق بتعيين نسبة استخراج الدّقيق والسّميد،
وعلى قرار وزير التّجارة وتنميــة الصّادرات المُؤرّخ في 13 نوفمبر 2020 المُتعلّق بصُنع وعرض وبيع مادّة الخبز.
قـــرّرا مـــا يلــــــي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التّنفيذ، مختلف أنواع السّميد المُستخرج من القمح الصّلب والدّقيق المُستخرج من القمح اللّين، كما يلي:
ـ السّميد المُستخرج من القمح الصّلب: نوع واحد من السّميد يُسمّى "سميد".
ـ الدقيق المُستخرج من القمح اللّين: نوعان يسمّيان "الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبز" و"الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبز الرّفيع والحلويّات".
الفصل 2 ـ حُدّدت نسب استخراج مُختلف أنواع السّميد والدّقيق المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القرار كما يلي :
ـ السّميد : يتمّ استخراجه من القمح الصّلب بنسبة 70%.
ـ الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبز: يتمّ استخراجه من القمح اللّين بنسبة 85% وتكون نسبة الرّماد المُحتسبة على قاعدة المادّة الجافّة في هذا النّوع من الدّقيق ما بين 0,85% و1,05%.
ـ الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبر الرّفيع والحلويّات : يتمّ استخراجه من القمح اللّين بنسبة 71% ولا تتجاوز نسبة الرّماد المُحتسبة على قاعدة المادّة الجافــّة في هذا النّوع من الدّقيق 0,55%.
الفصل 3 ـ يُمكن لديوان الحُبوب، عند الاقتضاء، التّعاقد مع أصحاب المطاحن ومصانع السّميد قصد صُنع أنواع من السّميد والدّقيق بنسب استخراج تختلف عن النّسب المذكورة بالفصل الأوّل والفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 4 ـ تتمّ مُعاينة المُخالفات لهذا القرار وإثباتها وتتبّعها وزجرها طبق مُقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المُؤرّخ في 15 سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ تُلغى جميع الأحكام السّابقة المُخالفة لهذا القرار وخاصّة قرار وزيري الفلاحة والتّجارة المُؤرّخ في 21 أوت 1979 المُشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 2 أفريل 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر المُؤرّخ في 10 أكتوبر 1919 المُتعلّق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحيّة
أو الطبيعيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر المُؤرّخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المُؤرّخ في 3 أفريل 1962 المُتعلّق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتوجات الفلاحيّة، المُصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المُؤرّخ في 24 ماي 1962، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المُؤرّخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المُؤرّخ في 7 ديسمبر 1992 المُتعلّق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المُؤرّخ في 10 ماي 1999 المُتعلّق بالمترولوجيا القانونيّة كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المُؤرّخ في 12 أوت 2009 المُتعلّق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المُؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المُتعلّق بإعادة تنظيم المُنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المُؤرّخ في 26 فيفري 2019 المُتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمواد الغذائيّة وأغذية الحيوانات،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتّجارة المُؤرّخ في 21 أوت 1979 المُتعلّق بتعيين نسبة استخراج الدّقيق والسّميد،
وعلى قرار وزير التّجارة وتنميــة الصّادرات المُؤرّخ في 13 نوفمبر 2020 المُتعلّق بصُنع وعرض وبيع مادّة الخبز.
قـــرّرا مـــا يلــــــي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التّنفيذ، مختلف أنواع السّميد المُستخرج من القمح الصّلب والدّقيق المُستخرج من القمح اللّين، كما يلي:
ـ السّميد المُستخرج من القمح الصّلب: نوع واحد من السّميد يُسمّى "سميد".
ـ الدقيق المُستخرج من القمح اللّين: نوعان يسمّيان "الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبز" و"الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبز الرّفيع والحلويّات".
الفصل 2 ـ حُدّدت نسب استخراج مُختلف أنواع السّميد والدّقيق المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القرار كما يلي :
ـ السّميد : يتمّ استخراجه من القمح الصّلب بنسبة 70%.
ـ الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبز: يتمّ استخراجه من القمح اللّين بنسبة 85% وتكون نسبة الرّماد المُحتسبة على قاعدة المادّة الجافّة في هذا النّوع من الدّقيق ما بين 0,85% و1,05%.
ـ الدّقيق المُعدّ لصُنع الخبر الرّفيع والحلويّات : يتمّ استخراجه من القمح اللّين بنسبة 71% ولا تتجاوز نسبة الرّماد المُحتسبة على قاعدة المادّة الجافــّة في هذا النّوع من الدّقيق 0,55%.
الفصل 3 ـ يُمكن لديوان الحُبوب، عند الاقتضاء، التّعاقد مع أصحاب المطاحن ومصانع السّميد قصد صُنع أنواع من السّميد والدّقيق بنسب استخراج تختلف عن النّسب المذكورة بالفصل الأوّل والفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 4 ـ تتمّ مُعاينة المُخالفات لهذا القرار وإثباتها وتتبّعها وزجرها طبق مُقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المُؤرّخ في 15 سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ تُلغى جميع الأحكام السّابقة المُخالفة لهذا القرار وخاصّة قرار وزيري الفلاحة والتّجارة المُؤرّخ في 21 أوت 1979 المُشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 2 أفريل 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون