قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 24 جويلية 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وسبعة وعشرين (127) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 19 جوان 2026 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 ماي 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 24 جويلية 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وسبعة وعشرين (127) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 19 جوان 2026 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 ماي 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون