قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 مارس 2026 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) تعرف برخصة "شط الغرسة" بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 مارس 2026 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) تعرف برخصة "شط الغرسة" بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب شركة جلف كار للتجارة العامة المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 30 جوان 2025 والذي التمست بمقتضاه منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "شط الغرسة" بولاية توزر حسب خريطة حامة الجريد وبير الهوش بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تضمنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة البحث المطلوبة،
وعلى المكلف بتسيير الإدارة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة " شط الغرسة " بولاية توزر لفائدة شركة جلف كار فرع تونس صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1961968E.
تمنح هذه الرخصة لفترة أوليّة مدّتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ تتكون الرخصة التي تعرف بـ "شط الغرسة" من مائتين وعشرة (210) محيطا أوليا أي ما يعادل 84000 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1 104.484
2 104.486
3 106.486
4 106.488
5 108.488
6 108.490
7 110.490
8 110.492
9 114.492
10 114.494
11 120.494
12 120.496
13 128.496
14 128.498
15 138.498
16 138.500
17 140.500
18 140.502
19 156.502
20 156.496
21 154.496
22 154.492
23 160.492
24 160.486
25 158.486
26 158.482
27 154.482
28 154.480
29 120.480
30 120.482
31 118.482
32 118.484
1 104.484
الفصل 3 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 4 ـ يتعين على شركة جلف كار فرع تونس خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمليون ومائتي ألف دينار (1.2 مليون دينار).
كما يتعين على صاحب الرخصة تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب شركة جلف كار للتجارة العامة المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 30 جوان 2025 والذي التمست بمقتضاه منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "شط الغرسة" بولاية توزر حسب خريطة حامة الجريد وبير الهوش بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تضمنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة البحث المطلوبة،
وعلى المكلف بتسيير الإدارة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة " شط الغرسة " بولاية توزر لفائدة شركة جلف كار فرع تونس صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1961968E.
تمنح هذه الرخصة لفترة أوليّة مدّتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ تتكون الرخصة التي تعرف بـ "شط الغرسة" من مائتين وعشرة (210) محيطا أوليا أي ما يعادل 84000 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1 104.484
2 104.486
3 106.486
4 106.488
5 108.488
6 108.490
7 110.490
8 110.492
9 114.492
10 114.494
11 120.494
12 120.496
13 128.496
14 128.498
15 138.498
16 138.500
17 140.500
18 140.502
19 156.502
20 156.496
21 154.496
22 154.492
23 160.492
24 160.486
25 158.486
26 158.482
27 154.482
28 154.480
29 120.480
30 120.482
31 118.482
32 118.484
1 104.484
الفصل 3 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 4 ـ يتعين على شركة جلف كار فرع تونس خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمليون ومائتي ألف دينار (1.2 مليون دينار).
كما يتعين على صاحب الرخصة تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون