Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 مارس 2026 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) الذي يعرف بامتياز "سيدي الهاني" بولايتي سوسة والمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 مارس 2026 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) الذي يعرف بامتياز "سيدي الهاني" بولايتي سوسة والمنستير.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 1996 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز "سيدي الهاني" بولايتي سوسة والمنستير لفائدة شركة سعيدة،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 28 ماي 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سعيدة منحها تمديد في صلوحية امتياز استغلال من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي الهاني"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تمديد امتياز الاستغلال من المجموعة الرابعة (أملاح) بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي الهاني" لفائدة شركة سعيدة،
وعلى المكلف بتسيير الإدارة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمنح تمديد بخمس وعشرين سنة في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) الذي يعرف بامتياز استغلال "سيدي الهاني" ابتداء من 28 أوت 2026 وذلك لفائدة شركة سعيدة، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 0423363B.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سيدي الهاني" مساحة تبلغ 1600 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1 370.648
2 372.648
3 372.644
4 374.644
5 374.642
6 370.642
1 370.648
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لمالكي الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟