Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـــرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 3 أفريل 2026 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
قـــرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 3 أفريل 2026 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 2 مارس 2026 المتعلق بتسمية السيدة سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُسند تفويض إلى السّيدة سميرة قيزة، الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية لتمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة كل القرارات المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة إلى الجزء الأوّل من ميزانية المتعلق بالمحكمة الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من 2 مارس 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أفريل 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟