قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أفريل 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 أفريل 2026.
يكلّف الدكتور جمال مرابط، متفقد جهوي للصحة العمومية بمهام مدير جهوي للصحة بالقيروان ابتداء من 20 فيفري 2026.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف الدكتور جمال مرابط، متفقد جهوي للصحة العمومية بمهام مدير جهوي للصحة بالقيروان ابتداء من 20 فيفري 2026.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون