قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
يعفى السيد فتحي الماجري، متصرف عام، من مهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس، ابتداء من 4 أوت 2025.
يعفى السيد فتحي الماجري، متصرف عام، من مهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس، ابتداء من 4 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون