Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة سامية سايح عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيد نجيب الفريني، وذلك ابتداء من 6 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.