قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة سامية سايح عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيد نجيب الفريني، وذلك ابتداء من 6 أوت 2025.
تسمى السيدة سامية سايح عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيد نجيب الفريني، وذلك ابتداء من 6 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون