قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جوان 2025.
تسمى السيدة رفيعة بنعمر عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي عوضا عن السيدة إلهام العميري.
تسمى السيدة رفيعة بنعمر عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي عوضا عن السيدة إلهام العميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون