قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 سبتمبر 2025 إلى غاية 4 ديسمبر 2025
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 سبتمبر 2025 إلى غاية 4 ديسمبر 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون