Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 سبتمبر 2025 إلى غاية 4 ديسمبر 2025

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 سبتمبر 2025 إلى غاية 4 ديسمبر 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.