قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أوت 2025.
يكلف السيد مرعي البوسالمي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية نبر.
يكلف السيد مرعي البوسالمي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية نبر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون